السيد علي الطباطبائي
536
رياض المسائل
أولادهم ، لعدم صدق الإخوة عليهم حقيقة ، وإلحاقهم بهم في حجب الحرمان وبالأولاد فيه . وفي حجب النقصان قياس فاسد في الشريعة . ( المرتبة الثانية ) : ( الإخوة ) مطلقاً ويعبّر عنهم بالكلالة ( والأجداد ) كذلك . اعلم أنّه ( إذا لم يكن ) للميّت ( أحد الأبوين ولا ولد وإن نزلوا ) أو كانوا ممنوعين عن إرثه ( فالميراث للإخوة ) له وأولادهم وإن نزلوا بشرط الأقرب فالأقرب ( والأجداد ) وإن علوا مرتبين مطلقاً انفردوا أو اجتمعوا لأب وأُمّ كانوا أم لأُمّ أم لأب ، على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . ( فالأخ الواحد للأب والأُمّ يرث المال ) ويحوز كلّه بالقرابة ( وكذا الإخوة ) المتعدّدين لهما ( والأُخت ) كذلك ، إلاّ أنّها ( إنّما ترث النصف بالتسمية والباقي بالردّ ) عليها دون العصبة بالقرابة ، بخلاف الإخوة فإنّهم يحوزون الجميع بها خاصّة . ( وللأُختين فصاعداً ) لهما ( الثلثان بالتسمية والباقي بالردّ ، ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ، وللواحد من ولد الأُمّ السدس ) بالتسمية مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ) والباقي بالقرابة ( وللاثنين فصاعداً ) من ولدها ( الثلث ) بالتسمية والباقي بالقرابة يقتسمونه ( بينهم بالسويّة ) مطلقاً ( ذكراناً كانوا أو إناثاً أو ذكراناً وإناثاً ) . ( ولا يرث مع الإخوة ) والأخوات ( للأب والأُمّ ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ) خاصّة لا من الفريضة ولا من القرابة مطلقاً ، اجتمعوا مع كلالة الأُمّ أيضاً ، أم لا ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، ومنهم الفضل بن شاذان ( 1 ) من قدماء الطائفة . وهو الحجّة المخصّصة
--> ( 1 ) الكافي 7 : 105 ، الحديث 8 .